Skip to content

الإشراف على نكت مسائل الخلاف

Printed page: 2/ 916

Text

كتاب الصيد [١٨٣١] مسألة: يجوز الاصطياد بكل جارح معلّم، خلافاً لمن منع صيد الأسود والبهيم من الكلاب، ولمن منع سائر الجوارح سوى الكلب؛ لقوله تعالى:"وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله"، فعم، وقوله ﷺ: "ما علمت من كلب أو باز ثم أرسلته وذكرت اسم الله عليه فكل"، واعتبارًا بالكلب الأبيض لعلّة أنه جارح يفقه التعليم. [١٨٣٢] مسألة: ليس من شرط التعليم أن يمنع من الأكل، ولا يمنع أكل الكلب من الصيد كله، خلافاً لأبي حنيفة والشافعي، ومن أصحاب الشافعي من يركب ذلك في البزاة وسائر الجوارح، وهذا ركوب؛ ودليلنا قوله تعالى: "فكلوا مما أمسكن عليكم"، ولم يفرق بين أن يأكل منه أو لم يأكل، وفي حديث أبي ثعلبة: "وان أكل فكل"، ولأنّه قتل إذا لم

Reading tools

Cite this page

Shamela
«الإشراف على نكت مسائل الخلاف» (٢/ ٩١٦)
Short
القاضي عبد الوهاب، الإشراف على نكت مسائل الخلاف، ج ٢، ص ٩١٦.
Full
القاضي عبد الوهاب (ت ٤٢٢هـ). الإشراف على نكت مسائل الخلاف. ٤٢٢هـ، ج ٢، ص ٩١٦.

Go to a printed page