Skip to content

الإشراف على نكت مسائل الخلاف

Printed page: 1/ 457

Text

﷽ وصلى الله على سيدنا محمد وسلم تسليماً كتاب المناسك في الحج [الاستطاعة] [٧٠٦] مسألة: والاستطاعة معتبرة بحال المستطيع، فمن قدر على المشي ببدنه لزمه الحج، ولم يقف وجوبه عليه على راحلة، خلافاً لأبي حنيفة والشافعي؛ لقوله ﷿: ﴿ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا﴾، فعم، ولأنّه قادر على الحج من غير خروج عن عادته، ولا بد له كالواجد للرّاحلة، واعتباراً بأهل الحرم، بعلّة تمكنه من الوصول إلى البيت وفعل المناسك من غير مشقّة فادحة. [٧٠٧] مسألة: المعضوب الذي لا يمْتسك على الراحلة لا يلزمه أن يحجّ غيره من ماله، خلافاً لأبي حنيفة والشافعي؛ لقوله ﷿: ﴿ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا﴾، معناه أن يحجّوا البيت، فأخبر عن صفة التكليف، وهي أن يفعل الحجّ بنفسه فانتفى بذلك وجوبه على خلاف هذه الصفة، ولأنّ كلّ عبادة تعلّق فرضها بالبدن مع القدرة، لا تنتقل إلى غيره مع العجز كالصلاة والصوم.

Reading tools

Cite this page

Shamela
«الإشراف على نكت مسائل الخلاف» (١/ ٤٥٧)
Short
القاضي عبد الوهاب، الإشراف على نكت مسائل الخلاف، ج ١، ص ٤٥٧.
Full
القاضي عبد الوهاب (ت ٤٢٢هـ). الإشراف على نكت مسائل الخلاف. ٤٢٢هـ، ج ١، ص ٤٥٧.

Go to a printed page