Skip to content

الإشراف على نكت مسائل الخلاف

Printed page: 2/ 627

Text

﷽ كتاب الغصب [١٠٧٤] مسألة: العروض والحيوان وكل ما لا يكال ولا يوزن يضمن قيمته، خلافا لما يحكى عن عبد الله بن الحسن العنبري أنه يضمن بمثله من جنسه؛ لقوله ﷺ: (من أعتق شركا له في عبد قوّم عليه نصيب شريكه)، فألزمه القيمة دون المثل، ولأن الغرض من هذه الأشياء أثمانها، والعين لا تقوم مقام عين أخرى، وليس كذلك ما يكال ويوزن، لأن الغرض مثله دون أعيانه. [١٠٧٥] مسألة: إذا جنى على سلعة لرجل جناية أتلف عليه الغرض المقصود منها، فصاحبها مخير إن شاء أخذها بما نقص، وإن شاء أخذ قيمة السلعة، سواء كانت حيوانا أو ثوبا، أو غير ذلك، وسواء كان ذهاب غرضه

Reading tools

Cite this page

Shamela
«الإشراف على نكت مسائل الخلاف» (٢/ ٦٢٧)
Short
القاضي عبد الوهاب، الإشراف على نكت مسائل الخلاف، ج ٢، ص ٦٢٧.
Full
القاضي عبد الوهاب (ت ٤٢٢هـ). الإشراف على نكت مسائل الخلاف. ٤٢٢هـ، ج ٢، ص ٦٢٧.

Go to a printed page