Skip to content

الإشراف على نكت مسائل الخلاف كتاب الحدود [الزنا]

الإشراف على نكت مسائل الخلاف

القاضي عبد الوهاب

Printed page ٢/ ٨٥٤

كتاب الحدود [الزنا]

[١٦٦٩] مسألة: حد الزاني المحصن الرجم، خلافاً لداود في قوله: الجلد والرجم؛ لقوله ﷺ: «واغد يا أنيس على امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها». وروى جابر: أن النبي ﷺ رجم ماعزًا ولم يجلده، وكذلك الغامدية، ولأنه معنى يوجب القتل لحق الله تعالى فلم يوجب الجلد مع القتل كالردة، ولأنه حدّ بنفسه ولم يك بعض حدّ في السبب الذي هو حدّ فيه، أصله القطع في السرقة.

[١٦٧٠] مسألة: ويجب في حدّ الزاني الذكر البكر تغريبه عاماً، خلافاً لأبي حنيفة في إسقاطه التغريب عنه؛ لقوله ﷺ: «البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام»، وفي حديث أبي هريرة وزيد بن خالد في الذي قال