Skip to content

الإشراف على نكت مسائل الخلاف

Printed page: 1/ 198

Text

﷽ استعنت بالله وحده كتاب الصلاة باب [في أوقات الصلاة]: [١٧٢] مسألة: لا يجوز أن يصلي الظهر قبل الزوال، خلافا لما يحكى عن ابن عباس، أو غيره لقوله تعالى: ﴿أقم الصلاة لدلوك الشمس﴾ معناه حال الدلوك، وفي حديث إمامة جبريل بالنبي ﷺ أنه صلى به الظهر في اليوم الأول حين زالت الشمس، وفي اليوم الثاني حين كان الظل مثله، ثم قال: (الوقت بين هذين الوقتين)، فدل على أن ما قبله ليس بوقت، ولأنه وقت متقدم على الزوال فأشبه بعد طلوع الشمس. [١٧٣] مسألة: المراد بقوله تعالى: ﴿أقم الصلاة لدلوك الشمس﴾ ميلها للزوال، خلافا لمن يقول: إنه ميلها للغروب، لأن الدلوك هو الميل

Reading tools

Cite this page

Shamela
«الإشراف على نكت مسائل الخلاف» (١/ ١٩٨)
Short
القاضي عبد الوهاب، الإشراف على نكت مسائل الخلاف، ج ١، ص ١٩٨.
Full
القاضي عبد الوهاب (ت ٤٢٢هـ). الإشراف على نكت مسائل الخلاف. ٤٢٢هـ، ج ١، ص ١٩٨.

Go to a printed page