Skip to content

الإعلام بفوائد عمدة الأحكام الحديث الخامس

الإعلام بفوائد عمدة الأحكام

ابن الملقن

Printed page ٢/ ٢٧٨

تاسعها: قال القاضي عياض: ظاهره أنه صلى العصر في جماعة ففيه صلاة الفوائت في جماعة، ولم يخالف فيه إلَّا الليث،

فإنه قال: لا يجّمع لها.

وقال بعضهم: إن كانت من يوم واحد جاز اتفاقًا، وإن كانت من أيام مختلفة ففيه قولان.

قلت: وأطلق الرافعي [القول] (١) تبعًا للقاضي حسين من أصحابنا أن الفائتة لا تشرع لها الجماعة، وهذا الحديث يرد عليهم.

عاشرها: قد يحتج بفعله ﵊ العصر مقدمة على المغرب من يرى أن وقت المغرب متسع إلى غروب الشفق؛ لأنه لو كان ضيقًا لبدأ بالمغرب لئلا يفوت وقتها، فدل على أنه متسع وهو المختار.