Skip to content

الإعلام بفوائد عمدة الأحكام الحديث الخامس

الإعلام بفوائد عمدة الأحكام

ابن الملقن

Printed page ٢/ ٢٧٦

وفي تفسير ابن أبي حاتم بإسناد عن مسروق: الوسطى هي المحافظة على وقتها يعني الصلوات.

وقال مقاتل بن حيان: مواتيتها ووضوؤها وتلاوة القرآن فيها والتكبير والركوع والسجود والتشهد والصلاة على النبي ﷺ، فمن فعل ذلك فقد أتمها وحافظ عليها. وذكر أبو الليث السمرقندي في تفسيره عن ابن عباس نحوه (١).

قلت: وأصح الأقوال فيها الصبح والعصر، وأصحها العصر كما قدمته أولًا (٢).

سادسها: هذا التأخير كان قبل نزول صلاة الخوف، ورفع لشغل العدوّ [لهم] (٣) عنها وترجم عليه ابن حبان (٤) جواز تأخير

الصلاة عن وقتها إذا شغله الخوف المباح.

وأجاب جماعة عنه: بأنه كان قبل أن تنزل صلاة الخوف، وهو ماش على من يقول الخندق سنة أربع، وذات الرقاع التي صلاها فيها سنة خمس.