Skip to content

الإعلام بفوائد عمدة الأحكام الحديث الرابع

الإعلام بفوائد عمدة الأحكام

ابن الملقن

Printed page ٢/ ٢٥٨

العصرين، وهما الليل والنهار، وهو من باب تغليب أحد الاسمين على الآخر: كالعُمرين والقمرين.

وأما المغرب: فلها اسمان هذا، والشاهد على ما تقدم، ويكره تسميتها عشيًا (١).

وأما العشاء الآخرة: فلها اسمان: هذا، والعتمة، وفي كراهة الثاني خلاف. وصح النهي عنه (٢)، وعنه أجوبة: