Skip to content

الإعلام بفوائد عمدة الأحكام الحديث الرابع

الإعلام بفوائد عمدة الأحكام

ابن الملقن

Printed page ٢/ ٢٥٦

خامسها: في ذكره الصلواتِ الخمسَ دون الوتر يدل على أنها ليست مكتوبة، وأبو حنيفة قال: إنه واجب على قاعدته في الفرق بين الفرض والواجب (١).

سادسها: للظهر أربعة أسماء: هذا، [والهجيرة] (٢)، والهاجرة الظهر لما تقدم، والأولى، لأنها أول صلاة صلاها جبريل بالنبي ﷺ على المشهور.

وقال الشيخ تاج الدين ابن الفركاح (٣): يكره أن يقال لها: