Skip to content

الإعلام بفوائد عمدة الأحكام الحديث الثالث

الإعلام بفوائد عمدة الأحكام

ابن الملقن

Printed page ٢/ ٢٤٤

والهاجرة: شدة الحر.

والمراد هنا: نصف النهار بعد الزوال من الهجر، وهو الترك: لترك الناس التصرف حينئذ لشدة الحر، ويقيلون.

قال الخليل (١): [الهجر] (٢) والهجير و [الهاجرة] (٣): نصف [النهار] (٤) وأهجر القوم، وأهجروا: ساروا في الهاجرة.

والعصر: [أصله الزمان] (٥). والمراد [به] (٦) هنا طرفه. ومنه قيل لصلاة الصبح والعصر. العصران.

ويقال: العصران للغداة والعشي. [سميتا] (٧) باسم الوقت. وقيل: لتأخيرها.