Skip to content

الإعلام بفوائد عمدة الأحكام الحديث الأول

الإعلام بفوائد عمدة الأحكام

ابن الملقن

Printed page ٢/ ١٨٦

الحادية عشرة: فيه دليل على الرد إلى العادة، لأن الحديث يدل بلفظه على أن هذه المرأة كانت معتادة لقوله: "قدر الأيام" وهو يقتضي أنه كان لها أيام تحيض فيها، وليس فيه أنها كانت مميزة أو غير مميزة، فإن ثبت ما يدل على التمييز فذاك، وإلَاّ ردت إلى العادة، والتمسك به يدل على أن ترك الاستفصال في قضايا الأحوال [مع قيام الاحتمال] (١) ينزل منزلة العموم في المقال. ويجوز أن يكون علم الواقعة في التمييز أو عدمه، وأجاب على ما علم.

الثانية عشرة: فيه دليل لأبي حنيفة في الرجوع إلى العادة سواء كانت مميزة أم لا.