Skip to content

الإعلام بفوائد عمدة الأحكام الحديث السادس

الإعلام بفوائد عمدة الأحكام

ابن الملقن

Printed page ٢/ ٨١

[شق] (١) ذكر رجل بالروم فوجد كذلك فلا ينجسه بالشك، قال الشيخ أبو حامد (٢): ولو ثبت أنه يخرج من مخرج البول لم يلزم منه النجاسة؛ لأن ملاقاة النجاسة في الباطن لا تؤثر وإنما تؤثر ملاقاتها في الظاهر، وقال ابن العربي (٣): إنهما يجتمعان عند أصل الثقب فيتنجس مما يخرج عليه وادَّعى أنه لا جواب عن هذا.

وأما قولهم: المذي جزء من المني:

فجوابه: بالمنع أيضًا، [بل] (٤) هو مخالف له في الاسم والخلقة وكيفية الخروج، لأن النفس والذكر يفتران بخروج المني،

ومن به سلس المذي لا يخرج معه شيء من المني.

واحتج من فرق بين البدن والثوب: بأنه ﵊