الإعلام بفوائد عمدة الأحكام
Printed page ٢/ ٥٤
نعم] (١) تصديق له، [وبلى] (٢) تكذيب، ونَعِمْ بكسر العين لغة فيه حكاه الكسائي ﵀.
قاعدة لها تعلق بهذا الحديث: [التعليق] (٣) شرعًا على أربعة أقسام: تعليق واجب على واجب كقوله: ﴿إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا﴾ (٤)، وتعليق مستحب على مستحب كقوله تعالى: ﴿فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ﴾ (٥): وتعليق واجب على غير واجب كقوله تعالى: ﴿وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ﴾، إلى قوله: ﴿فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ﴾ (٦)، وعكسه كقوله تعالى: ﴿فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ﴾ (٧).