Skip to content

الإعلام بفوائد عمدة الأحكام الحديث الرابع

الإعلام بفوائد عمدة الأحكام

ابن الملقن

Printed page ٢/ ٥١

[ووسع] (١) فيه ابن حبيب، وقد يصح بناؤه عندهم على الخلاف السالف عنهم، لكن ثبت في صحيح مسلم من حديث عائشة أنه ﵇ "كان إذا أراد أن ينام وهو جنب توضأ وضوءه للصلاة" (٢).

واختلفوا: هل ينتقض وضوء الجنب بالحدث الأصغر؟ فروى الباجي (٣) عن مالك في المجموعة أنه إنما ينتقض بمعاودة الجماع دون البول والغائط.

وقال اللخمي: ينتقض بالحدث الأصغر، وبناه على التعليل الثاني وهو ظاهر قول الداودي في تأويل قوله ﵇: "توضأ

واغسل فرجك" (٤).

وقال القاضي عياض: هو على طهارة ولا ينتقض إلَّا بمعاودة الجماع، ويلزم على القول من علل بالنشاط أنه إذا عاود الجماع عن

قرب [لا] (٥) يعيد الوضوء لأجل النشاط بوضوئه الأول.

والجواب: عن هذا [الإِلزام] (٦) أنه إذا عاد كَسُل فيحتاج إلى وضوء ينشطه ثانيًا.