Skip to content

الإعلام بفوائد عمدة الأحكام الحديث الثاني

الإعلام بفوائد عمدة الأحكام

ابن الملقن

Printed page ٢/ ٢٥

الأكثر، وإنما ندب [إلى التأدب] (١) بذلك لأن الإِكثار من المطعم والمشرب منبأة عن النهم وملامة عند العرب (٢).

السابع: "الجسد": البدن، وهو لفظ مشترك يطلق على الزعفران ونحوه من الصبغ وهو الدم أيضًا، ومصدر جسدته الدم تجسيدًا: إذا [أطبق] (٣) به.

ثالثها: في فوائده:

الأولى: قولها "غسل يديه" أي قبل إدخالهما الإناء كما جاء مصرحًا به في رواية، ولا خلاف في مشروعية ذلك، وإنما الخلاف

في وجوبه كما تقدم في الطهارة.

الثانية: قولها "وتوضأ وضوءه للصلاة" فيه استحباب تقديم أعفاء الوضوء [للغسل] (٤)، قال الشيخ تقي الدين (٥): وهل هو وضوء حقيقة فيكتفى به عن غسل هذه الأعضاء للجنابة؟ فإن موجب