Skip to content

الإعلام بفوائد عمدة الأحكام الحديث الأول

الإعلام بفوائد عمدة الأحكام

ابن الملقن

Printed page ٢/ ١٥

المضارع أيضًا، [هذا] (١) قياس مطرد معروف عند أهل العربية إلَّا [أحرفًا] (٢) [مستثناه] (٣) من المكسور.

قال القرافي: وحقيقة النجاسة أنها عبارة عن تحريم ملابسة المستقذرات فهي حكم شرعي راجع إلى الأحكام الخمسة

[وهي] (٤): التحريم، قال: والاستقذار هو التتجيس عملًا بالمناسبة.

وفيه أيضًا من الألفاظ:

"المدينة": وهي مشتقة من دان إذا أطاع، وقيل: [من] (٥) مدن [بالمكان] (٦)، إذا أقام به، ولها أسماء كثيرة فوق العشرين ذكرتها موضحة في كتابي المسمى بـ"الإِشارات إلى ما وقع في المنهاج من الأسماء والمعاني واللغات" فراجعها منه.

[الرابع] (٧): في فوائده:

[الأولى] (٨): فيه استحباب الطهارة عند مجالسة العلماء وأهل الدين والفضل حتى يكون على أكمل الحالات وأحسن الهيئات