الإعلام بفوائد عمدة الأحكام
فرع: يستثنى من استحباب تقليم الأظفار مريد التضحية إذا دخل عليه عشر ذي الحجة، فإن السنة أن لا يقلم ظفره ولا يزيل
شعره حتى يضحي؛ للحديث الصحيح فيه.
السابعة: نتف الإِبط سنة بالاتفاق أيضًا، قال الغزالي في الإِحياء: ويستحب في كل أربعين يومًا مرة، وذلك سهل على من تعود في الابتداء نتفه، فأمَّا من تعود الحلق فيكفيه الحلق إذ في النتف تعذيب وإيلام، والمقصود النظافة وأن لا يجتمع الوسخ في
خللها وذلك يحصل بالحلق، ولهذا قال الشافعي ﵁ -والمزين يحلق إبطه-: علمت أن السنة النتف ولكن لا أقوى
على الوجع (١).
واعلم أنه ثبت في صحيح مسلم عن أنس ﵁: "وقت لنا في قص الشارب ونتف الإِبط وحلق العانة أن لا نترك أكثر من أربعين ليلة" (٢). وفي النسائي: "وقَّت لنا رسول الله ﷺ" (٣)، ومعناه: أن لا تترك تركًا تتجاوز به أربعين، لا أنه وقّت لهم الترك بأربعين، وكذا معنى ما روى عن علي ﵁ أن تقليم الأظفار يكون في كل عشرة أيام، ونتف الإِبط في كل أربعين [يومًا] (٤)،