Skip to content

الإعلام بفوائد عمدة الأحكام الحديث السادس

الإعلام بفوائد عمدة الأحكام

ابن الملقن

Printed page ١/ ٧١٣

ببنصرها [ثم] (١) إلى آخرها ثم يعود إلى الرجل اليمنى فيبدأ بخنصرها ثم يختم بخنصر اليسرى، كذا جزم به النووي في شرح مسلم (٢) (٣)، وقال الشيخ تاج الدين بن الفركاح في الإِقليد: الذي يقتضيه التيامن بخنصر اليمنى حتى ينتهي إلى خنصر اليسرى، وقال الغزالي في الإِحياء (٤): يبدأ في يديه بمسبحة اليمنى ويختم بإبهامه، وذكر في الرجل كما تقدم، وفرق [بين] (٥) اليد والرجل [بما] (٦) ثبت للمسبحة من الفضل، قال النووي (٧): [ولا] (٨) بأس بما ذكره [إلَّا تأخير] (٩) [إبهام] (١٠) اليمنى،