الإعلام بفوائد عمدة الأحكام
Printed page ١/ ٧٠٦
ثالثها: في فوائده وأحكامه.
الأولى: قوله ﵇: "الفطرة خمس"، أي: خمس من الفطرة، كما في الرواية الأخرى، وفي الصحيح (١): "عشر من الفطرة"، وليست منحصرة في [العشر] (٢)، وقد أشار ﵊ إلى عدم انحصارها فيها بقوله: "من الفطرة"، والمراد [آداب] (٣) الدين المتعلقة بحلية البدن ويظهر أثرها فيه.
وقال القاضي عياض: يحتمل أنه أعلم أولًا بالأول ثم بالثاني، وفيه نظر.
وقد يجاب [أيضًا] (٤) عن رواية الحصر أن المراد به المجاز لا الحقيقة "كالحج عرفة"، "والدِّين النصيحة". وإن كان ظاهرها
الحقيقي الحصر كالعالم في البلد زيد.
الثانية: هذه الخصال [هي] (٥) التي ابتلي بها إبراهيم فأتمهنَّ فجعله الله إمامًا يقتدى به ويستن بسنته، قال ابن عباس (٦)، وهو أول