الإعلام بفوائد عمدة الأحكام
قريب من الثلث، وقال ابن داود من أصحابنا: إنه لا يسمى ذنوبًا ما لم يكن الحبل مشدودًا فيه وهو مذكر وقد يؤنث، قاله ابن
سيده (١): والجمع: في أدنى العدد أذنبة، والكثير ذنائب مثل قلوص وقلائص (٢).
واعلم: أن الذنوب من الألفاظ المشتركة فهو ما ذكرنا وهو [من] (٣) الفرس الطويل، والنصيب، ولحم أسفل المتن.
السادس: "أهريق عليه": سبب، والأصل (أريق) والهاء زائدة.
ثالثها: في أحكامه وفوائده ويحضرنا منها ثلاث عشرة:
[الأولى] (٤): نجاسة بول الآدمي وهو إجماع إذا أكل غير اللبن.
ثانيا: احترام المسجد وتنزيهه عن الأقذار، وفي مسند إسحاق بن راهويه وصحيح ابن خزيمة (٥) أنه ﵇ قال له: "إن هذا المسجد إنما هو لذكر الله والصلاة، ولا يبال فيه".
ثالثها: الرفق بالجاهل في التعليم وأنه لا يؤذى ولا يعنف إذا لم يأت بالمخالفة استخفافًا وعنادًا، وأخرج الشافعي