Skip to content

الإعلام بفوائد عمدة الأحكام

ابن الملقن

Printed page ١/ ٦٥٩

أصولية مختلف فيها؛ لأنه لو كان يرى أنها لا تتعدى لأمره أن يسأله سؤالًا يخصه، ويسمي له السائل، [فإنه قد يفتح له ما لا يفتح لغيره] (١).

قلت: رواية مسلم (٢) التي أسلفناها في الوجه الثالث فسأله له عن (المذي) (٣) يخرج من الإِنسان؟ فهذا [سؤال] (٤) عام، وكذا رواية الموطأ (٥): أن يسأل عن الرجل إذا دنى من أهله يخرج منه المذي؟