Skip to content

الإعلام بفوائد عمدة الأحكام الحديث الأول

الإعلام بفوائد عمدة الأحكام

ابن الملقن

Printed page ١/ ٦١٥

خامسها: يجوز للمسافر دون الحاضر.

سادسها: عكسه، وكل هذا الخلاف مردود، وقد نقل ابن المنذر في كتابه (الإِجماع) (١) إجماعَ العلماء على الجواز، ودليله

الأحاديث المستفيضة فيه فعلًا، حضرًا وسفرًا، وأمره بذلك وترخيصه فيه واتفاق الصحابة فمن بعدهم عليه.

قال الإِمام أحمد: ليس في قلبي منه شئ، فيه أربعون حديثًا عن [أصحاب رسول الله ﷺ] (٢) ما رفعوا إلى رسول الله ﷺ وما وقفوا. وقال [الميموني] (٣) عن أحمد: سبعة وثلاثون صحابيًا، وفي رواية الحسن بن محمد عنه: أربعون، وكذا قال البزار في مسنده، وقال ابن أبي حاتم: أحد وأربعون، وقال ابن عبد البر (٤): روى عن رسول الله ﷺ المسح على الخفين نحو أربعين من الصحابة وأنه استفاض وتواتر.

قلت: وبلغتهم في [تخريج] (٥) أحاديث الرافعي إلى ثمانين صحابيًا فاستفده منه فإنه من المهمات.

وقال ابن المنذر (٦): روينا عن الحسن البصري: حدثني