الإعلام بفوائد عمدة الأحكام
Printed page ١/ ٦١٣
بالسيف، هذا في الرباعي، وأما في الثلاثي: فهوَى بفتح الواو وهوى إذا سقط.
قال تعالى: ﴿وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى (١)﴾ (١) يهوي بالكسر، وهوي بالكسر يهوَى بالفتح إذا عشق.
الرابع: قوله "لأنزع" هو بكسر الزاي.
والضمير في قوله ﵇ "دعهما" للخفين وفي "أدخلتهما" للرجلين فالضميران مختلفان.
ومعنى "طاهرين" أي بطهر الوضوء، إذ ذاك من شرط صحة المسح عليهما كما ستعلمه.
وقوله: "فمسح عليهما" فيه إضمار تقديره (فأحدث فمسح عليهما) لأن وقت جواز المسح بعد الحدث ولا يجوز قبله، لأنه على طهارة الغسل وإنما قلنا ذلك لأن في بعض طرقه في الصحيح أنه ﵇ "تبرز قِبَلَ الغائط [وأنه] (٢) اتبعه بالإِداوة" (٣) فتعين حمله على أن المراد: فأحدث فمسح عليهما [لا] (٤) أنه جدّد الوضوء.
الخامس: في الحديث دلالة على جواز المسح على الخفين