الإعلام بفوائد عمدة الأحكام
Printed page ١٠/ ٣٧٥
واختلف العلماء في آية الأنفال (١) على قولين.
أحدهما: أنها منسوخة بآية الغنائم، وأنها كانت للنبي ﷺ خاصة كلها، ثم جعل أربعة أخماسها للغانمين، كالآية الأخرى، وهذا قول ابن عباس وجماعة.
والثاني: أنها محكمة، وأن النفل من الخمس وقيل محكمة، وأن للإِمام أن ينفل ما شاء لمن يشاء بحسب ما يراه. وقيل محكمة مخصوصة، والمراد أنفال السرايا , ولعل هذا الحديث يدل عليه.