Skip to content

الإعلام بفوائد عمدة الأحكام الحديث الحادي عشر

الإعلام بفوائد عمدة الأحكام

ابن الملقن

Printed page ١٠/ ٣٣٩

قال الأوزاعي: كذا إذا كانت حارسة للعدو.

قال القاضي (١): واختلف أصحابنا إذا قاتلوا ثم لم يظفر بهم بعد أن يرد القتال أو أسروا: هل يقتلون؟ على قولين (٢).

تنبيه: يجوز قتل النساء والصبيان في البيات من غير تعدٍّ، كما ثبت في "الصحيحين" (٣) من حديث الصَّعب بن جثّامة.