Skip to content

الإعلام بفوائد عمدة الأحكام الحديث التاسع

الإعلام بفوائد عمدة الأحكام

ابن الملقن

Printed page ١٠/ ٣٣١

ثانيها: أن يبعث الإِمام سرية من العسكر فينفلها ما غنمت دون العسكر، فحقه أن يخمس ما غنمت، ثم يعطى السرية مما بقي بعد

الخمس ما شاء أو لا يزيد على الثلث, لأنه أقصى ما روي في النفل ﵊.

ثالثها: أن يحرض الإِمام أهل العسكر على القتال قبل لقاء العدو، وينفل ما شاء منهم أو جميعهم مما يفتح الله عليه الربع أو الثلث. وكره مالك هذا لخبث النية لسببه وأجازه بعض السلف.