الإعلام بفوائد عمدة الأحكام
Printed page ١٠/ ٣٢٦
كانت سهمان كل واحد من الجيش والسرية، ونفَّل السرية سوى هذا بعيرًا بعيرًا. وهذا لفظه "بعثنا رسول الله - صلي الله عليه وسلم - في جيش قبل نجد، وانبعثت سرية من الجيش، فكان سهمان الجيش اثنى عشر بعيرًا اثنى عشر بعيرًا، ونفّل أهل السرية بعيرًا بعيرًا، فكانت سهمانهم ثلاثة عشر ثلاثة عشر".
سابعها: في أحكامه:
الأول: استحباب بعث السرايا للجهاد.
الثاني: إثبات النفل، وهو مجمع عليه كما سلف، واختلف في محله، هل هو من أصل الغنيمة أو من أربعة أخماسها أو من خمس الخمس [وهي ثلاثة أقوال للشافعي، وبكل منها قال جماعة من العلماء.
والأصح عندنا: أنه من خمس الخمس] (١).
وبه قال سعيد بن المسيب (٢) ومالك وأبو حنيفة وآخرون.