الإعلام بفوائد عمدة الأحكام
Printed page ١٠/ ٣١٠
قتل قتيلًا فله سلبه، أو لم يقل ذلك، وبه قال الشافعي، والأوزاعي، والليث، والثوري، وأبو ثور، وأحمد، وإسحاق، وابن جرير وغيرهم، قالوا: وهذا الحديث فتوى منه ﵊ وإخبار عن حكم الشرع، فلا يتوقف على قول أحد (١).
والقول الثاني: لا يستحق القاتل ذلك لمجرد القتل، وإنما هو لجميع الغانمين: كسائر الغنيمة، إلَّا أن يقول قبل القتال "من قتل قتيلًا فله سلبه" وبه قال مالك وأبو حنيفة ومن تابعهما، وحملوا الحديث على هذا، وجعلوا هذا إطلاقًا من النبي - صلي الله عليه وسلم -, وليس بفتوى وإخبار عام (٢).
واستضعف هذا: فإنه صرح في هذا الحديث في الصحيح بأنه ﵊ قال هذا بعد الفراغ من القتال واجتماع الغنائم (٣). وقال الشيخ تقي الدين (٤): هذا يتعلق بقاعدة، وهي أن