Skip to content

الإعلام بفوائد عمدة الأحكام الحديث الثاني

الإعلام بفوائد عمدة الأحكام

ابن الملقن

Printed page ١٠/ ٢٨٩

وقد اختلف هل هو أفضل من الجهاد أو الجهاد أفضل منه؟ فذهب ابن عمر إلى الأول, لأن فيه حقن دماء المسلمين، وهو أولى من سفك دماء المشركين.

وحجة الثاني: اجتماع الأمرين فيه، وهذا الحديث ظاهر فيه، لأنه رتب على رباط قوم من الثواب مثل ما يرتب على الروحة أو الغدوة مع قلة العمل في اليوم وكثرته [وغيرهما] (١).

[ثاني عشرها] (٢): أن اليوم يطلق عليه رباط. وقال مالك: أقله [في الاستحباب أربعون] (٣) يومًا.

[الثاني عشر] (٤): التنبيه على عظم فضل ما أُعد للمجاهد. وإن قل عمله.

[الثالث عشر] (٥): الحثّ على الغزو والرواح في سبيله.

[الرابع عشر] (٦): التنبيه على حقارة الدنيا وما فيها وعلى فنائها وبقاء الآخرة.