الإعلام بفوائد عمدة الأحكام ابن الملقن Earlier pages Printed page ١/ ٤٨٨ الثاني عشر: استدلَّ بعض العلماء بهذا الحديث على (١) أن المستحب أن يتوضأ من الأواني دون البرك ونحوها، وهو [غير] (٢) مقبول.قال القاضي: ولا أصل له [لأنه] (٣) لم ينقل عنه ﷺ أنه وجد البرك والمشارع ثم عدل عنها إلى الأواني (٤). → Previous page Next page ←