Skip to content

الإعلام بفوائد عمدة الأحكام الحديث الأول

الإعلام بفوائد عمدة الأحكام

ابن الملقن

Printed page ١٠/ ٢٠٨

والسَّرَقُ والسِّيَرَاءُ، وقيل: السِّيَراء، ضرب من البُرُود، مِسَيَّرٌ: مخطط. وهو عربي، وقيل: فارسي معرب وهو ضعيف (١)، وإنما

سمي حريرًا، لأنه من خالص الإِبريسم. وأصل هذه الكلمة الخلوص؛ ومنه قولهم: طين حر، لأنه لم يخالطه رمل أو حمأة. وقيل: للحر خلاف العبد: لأنه خالص لنفسه. وحررت الكتاب: خلصته من التسويد.

ثانيها: هذا الخطاب في قوله: "لا تلبسوا" للذكر، فلا يتناول الإِناث [كما] (٢) هو مذهب المحققين من أهل الأصول، والأحاديث الصحيحة مصرحة بإباحته للنساء، فإنه ﵊ أمر عليًّا وأسامة (٣) أن يكسو الحرير نساءهما. وقال في الذهب والحرير: "هذان حرامان على ذكور أمتي حل لإِناثهم" (٤)، والإِجماع قائم على ذلك، وإن خالف عبد الله بن الزُّبير فيه مستدلًا