Skip to content

الإعلام بفوائد عمدة الأحكام الحديث الأول

الإعلام بفوائد عمدة الأحكام

ابن الملقن

Printed page ١٠/ ١٩٨

قال ابن عبد البر (١): لا خلاف في الأخذ بقوله ﵊: "كل مسكر حرام"، واختلفوا في تأويله: هل المراد الجنس والقدر؟

فالجمهور: أنه الجنس قل أو كثر.

وقال: قال أهل العراق، القدر المسكر. ومنطقهم به ضعيف، ورأيهم فيه سخيف.

وقال البزار والنسائي والعقيلي وغيرهم: المروي في هذا الباب عن ابن عباس وعلي وأبي سعيد الخدري وغيرهم من قوله: [حرمت الخمر لعينها والمسكر من غيرها] (٢) رجاله بين ضعيف ومتروك ومجهول.

السابع: التنبيه على شرف العقل وفضله.

الثامن: رد الإِنسان للخير وعدم الاشتباه والبيان الواضح لعدم وقوع الاختلاف وإرادة الوفاق.

التاسع: إبراز ذلك وإيضاحه للناس.

العاشر: أن المعتبر في الأحكام الشرعية مفاهيم الصحابة ولغاتهم، فإن الكتاب نزل بلغتهم.