شعبة لم يذكر "فيستنجي به" (١) يعني رواية البخاري الثانية تحتمل أن يكون الماء لطهوره أو لوضوئه.
وقال ابن التين مثله (٢)، زاد: وقال أبو عبد الملك [البوني] (٣): هو قول أبي معاذ الراوي عن أنس، قال: وذلك [أنه] (٤) لم يصح أنه ﵇ استنجى بالماء، وهذا عجيب من الكل ففي البخاري من حديث أبي معاذ [وهو] (٥) عطاء بن أبي ميمونة عن أنس كان ﷺ "يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام إدواة من ماء وعنزة يستنجي بالماء" (٦) وفيه باب غسل البول (٧)، من حديثه أيضًا: كان ﵇: "إذا تبرز لحاجته أتيته بماء فيغسل به"، وفي رواية لمسلم (٨): "دخل حائطًا وتبعه غلام معه