Skip to content

الإعلام بفوائد عمدة الأحكام الحديث [الثامن]

الإعلام بفوائد عمدة الأحكام

ابن الملقن

Printed page ١٠/ ١١٨

الموتى بمنزلة خشاش الأرض يموت في القدر. وليس في هذا الحديث ما يدل على اشتراط من ذلك ولا عدمه؛ فإنه لا صيغة للعموم ولا بيان كيفية أكلهم، وقال الليث: يكره أكل ميتة الجراد إلَّا ما أُخذ حيًّا ثم مات فإنّ أخذه ذكاته. وإليه ذهب سعيد بن المسيب.

والجمهور: تمسكوا بظاهر هذا الحديث وبحديث ابن عمر المرفوع "أُحلت لنا ميتتان: الحوت، والجراد" (١)، وقال البيهقي (٢):

[وقفه] (٣) أصح وهي في معنى [المرفوع] (٤).