الإعلام بفوائد عمدة الأحكام
Printed page ١٠/ ٩٨
يسرى فيها من النجاسة، فلما قال الرجل: "أَوْ نُهريقُها ونَغْسِلُها" فهم الرسول إنها مما ينغسل، فأباح له ذلك، فبدَّل الحكم لتبدُّلِ سببه. ولهذا في الشريعة نظائر، وهي تدل على أنه ﵊ يحكم باجتهاده فيما لم يُوْحَ إليه فيه شيء.
[الخامس (١)] (٢): أن الأصل في الأشياء الإِباحة، لأنهم أقدموا على ذبحها كسائر ما يذبح من الحيوان عندهم.