Skip to content

الإعلام بفوائد عمدة الأحكام الحديث الخامس

الإعلام بفوائد عمدة الأحكام

ابن الملقن

Printed page ٩/ ٣٣٨

الصدقة بكل المال نذرًا مطلقًا أو معلقًا.

قلت: وأما أبو داود (١) ففهم منه نذر الصدقة بكل ماله، وترجم عليه في "سننه" [في] (٢) باب: فيمن نذر أن يتصدق بماله، وأورد في أثنائه الرواية التي أسلفناها عنه وتبعه المصنف، فأدخله في النذور أيضًا، وفيه النظر المذكور.