الإعلام بفوائد عمدة الأحكام
Printed page ٩/ ٣٣٨
الصدقة بكل المال نذرًا مطلقًا أو معلقًا.
قلت: وأما أبو داود (١) ففهم منه نذر الصدقة بكل ماله، وترجم عليه في "سننه" [في] (٢) باب: فيمن نذر أن يتصدق بماله، وأورد في أثنائه الرواية التي أسلفناها عنه وتبعه المصنف، فأدخله في النذور أيضًا، وفيه النظر المذكور.