الإعلام بفوائد عمدة الأحكام
وذكره في "ثقاته" (١) في أتباع التابعين، وخالف ابن حزم فقال في "محلاه" (٢) إنه مجهول.
قال الطحاوي: كشف وجهها حرام فأمرها رسول الله ﷺ بالكفارة لمنع الشريعة إياها منه (٣)، ثم ذكره الطحاوي من وجه آخر، وفيه: "نذرت أن تحج ماشية ناشرة شعرها، فقال: "لتركب ولتصم ثلاثة أيام". وفي البيهقي (٤) من حديث أبي هريرة قال: بينما رسول الله ﷺ يسير في جوف الليل في ركب إذ بصر بخيال قد نفرت منه إبلهم، فأنزل رجلًا فنظر، فإذا هو بامرأة عريانة ناقضة شعرها، فقال: مالك؟ قالت: نذرت أن أحج البيت ماشية عريانة ناقضة شعري فأنا أتكمن بالنهار وأتنكب الطريق بالليل، فأتى النبي - صلي الله عليه وسلم - فأخبره فقال: "ارجع إليها فمرها فلتلبس ثيابها ولتهرق دمًا".
قال البيهقي: إسناده ضعيف (٥)، قال: وروي من وجه آخر منقطع دون ذكر الهدي فيه، ثم أسند من حديث البصري عن عمران بن الحصين أنه ﵊ قال: "إذا نذر أحدكم أن يحج ماشيًا فليهدِ هديًا وليركب". وفي رواية: "فليهد بدنة