Skip to content

الإعلام بفوائد عمدة الأحكام الحديث السادس

الإعلام بفوائد عمدة الأحكام

ابن الملقن

Printed page ٩/ ٢٩١

بالنسبة إلى [النظر] (١) وفهم مقاصد الكلام (٢)، قاعدة صحيحة نافعة للمناظر في نفسه، غير أن المناظر الجدلي قد ينازع في المفهوم ويعسر تقديره عليه.

الثالثة: قد يستدل الحنفية بقوله ﵊: "شاهداك أو يمينه" على ترك العمل بشاهد ويمين، وهو قول أهل الكوفة ويحيى بن يحيى من المالكية. وقال الجمهور من الصحابة والتابعين فمن بعدهم بخلافه لقضائه ﵊ بذلك كما رواه خلق من الصحابة.

الرابع: فيه رد على المالكية ومن قال بقولهم في إلحاقهم اليمين مع الشاهد في باب الاستحقاق، فإن الحديث ما دل إلَّا على أحدهما.

الخامسة: فيه دلالة على توجه اليمين مطلقًا وإن كان الحق مما لا يثبت إلَّا بشاهدين كالنكاح ونحوه. وقد قيل إن كل دعوى لا تثبت إلَّا بشاهدين فلم يقم عليها بينة أو أقام شاهدًا واحدًا فإنها لا توجب يمينًا ولا غيرها وكل دعوى تثبت بشاهدين ويمين فإن اليمين يتوجه فيها (٣).