الإعلام بفوائد عمدة الأحكام
Printed page ٩/ ٢٠٤
ولم يجعل دية الجناية على العضو المقطوع فيها بقدر ما يقطع فيه حماية للعضو أيضًا وصيانة له فلما هانت بالمخالفة هانت.
وقد أجمع المسلمون على قطع السارق في الجملة وإن اختلفوا في تفصيله وذكر المصنف ﵀ في الباب ثلاثة أحاديث: