Skip to content

الإعلام بفوائد عمدة الأحكام الحديث الخامس

الإعلام بفوائد عمدة الأحكام

ابن الملقن

Printed page ٩/ ١٩١

الرجل يحنو [حنوًا] (١) إذا كب على الشيء، قال الشاعر (٢):

[أغاضر] (٣) لو شَهدْتِ غَدَاةَ بِنْتُمْ: ... [حُنُوَّا] (٤) [العائدات] (٥) على وِسادِي

في أحكامه:

الوجه الخامس:

[الأول] (٦) أن الكفار مخاطبون بفروع الشرع وهو الصحيح كما أسلفته في الزكاة في الكلام على حديث ابن عباس.

الثاني: أن الكفار إذا تحاكموا إلينا يحكم بينهم بحكم شرعنا لأنه ﵊ رجمهما.

وقد اختلف العلماء في أن الإِسلام هل هو شرط في الإِحصان أم لا على قولين:

أحدهما: لا، وهو قول الشافعي وأصحابه فإذا حكم الحاكم على الذمي المحصن رجمه.