Skip to content

الإعلام بفوائد عمدة الأحكام الحديث الثاني

الإعلام بفوائد عمدة الأحكام

ابن الملقن

Printed page ٩/ ١٥٦

ليكمل به النصاب، أي: وهو الشهادة على إقرارها على الخلاف الشهير فيه في الاكتفاء باثنين.

ومعنى "اغد" امضِ وسر وليس معناه سر إليها بكرة كما هو موضوع الغداة.

وكذا قوله: "فغدا عليها"، أي: مضى إليها وسار نحوها.

وقوله (١): "فاعترفت" فأمر بها رسول الله - صلي الله عليه وسلم - فرجمت. وفي رواية للبخاري "فاعترفت فرجمها"، ورجح القرطبي (٢) [هذه الرواية على تلك لأنها من رواية مالك عن الزهري وهو أعرف الناس به والأول من رواية الليث عنه] (٣).

الوجه الرابع في أحكامه.

الأول: استحباب صبر الحاكم على جفاء الناس من الخصوم والمستفتين إذا قالوا احكم بيننا بالحق وافتنا بالحق.

الثاني: حسن الأدب في المخاطبة للأكابر حيث قال: "وائذن لي".

الثالث: جواز استفتاء غير الشارع في زمنه فإنه ﵊ لم ينكر ذلك عليه لما قال: "فسألت أهل العلم" وهو كالاقتصار على الظن مع القدرة على اليقين.