Skip to content

الإعلام بفوائد عمدة الأحكام الحديث السابع

الإعلام بفوائد عمدة الأحكام

ابن الملقن

Printed page ٩/ ١١٦

الفرائض على مشهور قول مالك وأصحابه وأصحاب أبي حنيفة والشافعي لكان للأب فيها أكثرُ نصيب أو للأم والأب على مذهب ابن هرمز، [فلا يقرب للغرة] (١) , لأنه يغرم أكثرُ مما يعطي.

الثالث عشر: قد يحتج بقوله: "وقضى بدية المرأة على عاقلتها" من لا يرى القصاص في القتل بغير المحدد ويجعله شبه العمد، ويعارض ذلك رواية من روى القتل -كما أسلفته- (٢).