Skip to content

الإعلام بفوائد عمدة الأحكام الحديث الرابع

الإعلام بفوائد عمدة الأحكام

ابن الملقن

Printed page ٩/ ٢٤

وهذا الحديث وغير ذلك من الأحاديث الصحيحة، وروى الدارقطني من حديث ابن عباس ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: "لا رضاع إلا ما كان في الحولين" (١)؛ ثم قال: لم يسنده عن ابن عيينة غير الهيثم بن جميل، وهو ثقة حافظ. وخالف ابن القطان، فأعله بالراوي عن الهيثم، وهو [أبو الوليد بن برد] (٢) الأنطاكي، وقال: لا يعرف، وهو غريب منه؛ فقد روى عن جماعة، وعنه جماعة. وقال النسائي في "كناه": صالح.

وفي "جامع الترمذي": من حديث فاطمة بنت المنذر عن أم سلمة قالت: قال رسول الله ﷺ: "لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء في الثدي، وكان قبل الفطام" (٣). ثم قال: هذا حديث حسن صحيح، وعزاه ابن حزم (٤) إلى النسائي أيضًا، ثم قال: خبر منقطع، وفاطمة هذه لم تسمع من أم سلمة.

قلت: إدراكها ممكن لا جرم، خرَّجه ابن حبان في صحيحه (٥) إلى قوله: الأمعاء، ومن شرطه الاتصال.