Skip to content

الإعلام بفوائد عمدة الأحكام كتاب الوصايا ٦٦ - باب اللعان

الإعلام بفوائد عمدة الأحكام

ابن الملقن

Printed page ٨/ ٤٢٠

وقيل: سُمِّي لعانًا من اللعن، وهو الطرد والإِبعاد، ولأن كلًّا منهما يبعد عن صاحبه، ويحرم النكاح بينهما على التأبيد، بخلاف المطلق وغيره.

واللعان: عند جمهور أصحابنا يمين.

وقيل: شهادة.

وقيل: يمين [فيها] (١) ثبوت شهادة. وقيل: عكسه (٢).