الإعلام بفوائد عمدة الأحكام
Printed page ٨/ ٣٩٩
الشارع لم يأذن في الإِحداد على غير الزوج مطلقًا، من غير أن تفعل ذلك بعد الثلاث، حيث علمت أن التقييد بالثلاث. إنما هو مراعاة للعادة في حظ [النفس] (١) لا لأجل الأذن في الثلاث وفيما ذكره نظر لا يخفى، وادعى أيضًا القرطبي في "شرحه" (٢) أنه يستفاد من قوله ﵊: "فوق ثلاث" أن المرأة إذا مات حميمها، فلها أن تمتنع من الزينة ثلاث ليال متتابعة، تبدأ بالعدد من الليلة التي تستقبلها إلى آخر ثالثها فإن مات حميمها في بقية يوم أو ليلة ألغتها، وحسبت من الليلة المستأنفة. قال: فإنه ﵊ عني بقوله: "فوق ثلاث" الليالي، ولذلك أنَّث العدد.