Skip to content

الإعلام بفوائد عمدة الأحكام الحديث الأول

الإعلام بفوائد عمدة الأحكام

ابن الملقن

Printed page ٨/ ٣٨٧

والصحيح الانقضاء بها.

الرابعة: جواز تجمل المرأة للخطاب بشرط أن لا يكون فيه زور في ملبس أو خلق من وصل شعر أو تحمير وجه أو كثرة مال وغير ذلك مما يرغب في نكاحها عادة، فإنه كذب وغش.

الخامسة: أن النكاح لا يجب على المرأة لأمره ﵊ لها به "إن بدا لها"، فلو كان مُحتَّمًا من جهة الشرع لم يقيده باختيارها.

السادسة: التوقف عن الأمر حتى يراجع الشرع.

السابعة: الفتيا في العلم وخروج المرأة لها ليلًا.