Skip to content

الإعلام بفوائد عمدة الأحكام الحديث الحادي عشر

الإعلام بفوائد عمدة الأحكام

ابن الملقن

Printed page ٨/ ٢٤٨

سفيان عن أيوب وخالد [قال خالد] (١): ولو شئت [لقلت:] (٢) رفعه إلى النبي ﷺ وترجم عليه قبل ذلك العدل بين النساء (٣)، وأخرجه فيه من حديث خالد عن أبي قلابة عن أنس، ولو شئت أن أقول: قال النبي ﷺ، ولكن قال "السنة إذا تزوج البكر أقام عندها سبعًا، وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثًا".

وأما مسلم: فرواه من حديث خالد عن أبي قلابة، عن أنس قال: إذا تزوج البكر أقام عندها سبعًا. وإذا تزوج الثيب على البكر أقام عندها ثلاثًا، قال خالد: -يعني الحذاء-، ولو قلت: إنه رفعه لصدقتُ، ولكنه قال: السنة كذلك.

ثم رواه من حديث أيوب وخالد عن أبي قلابة، عن أنس قال: "من السنة أن يقيم عند البكر سبعًا، قال خالد: ولو شئت قلت: رفعه إلى النبي ﷺ.

[ورواه أبو] (٤) حاتم بن حبان في "صحيحه" مرفوعًا مجزومًا به من حديث سفيان، حدثنا أيوب عن أبي قلابة، عن أنس، عن النبي ﷺ قال: "سبع للبكر، وثلاث للثيب". ثم روى بإسناده عن