Printed page ٨/ ١٧٣
الرابع: أن لبن الفحل يحرم، وهو مذهب الجمهور من الصحابة وغيرها (١). قال القاضي عياض: ولم يقل أحد إنه لا يحرم إلَّا أهل الظاهر وابن علية.
قلت: قد قال به أيضًا ابن عمر وعائشة وغيرهما، كما حكاه المازري (٢)، وحكاه البغوي في "شرح السنة" (٣) عن عروة بن الزبير