Skip to content

الإعلام بفوائد عمدة الأحكام الحديث الأول

الإعلام بفوائد عمدة الأحكام

ابن الملقن

Printed page ٨/ ١٢١

قال: وسئل الشافعي (١) فكرهها من غير تحريم، وما نقله عنه خلاف مشهور مذهبه.

قال: وسئل عنها ابن حنبل (٢) فقال: لا بأس بها.

وقال ابن حزم في "مراتب الإِجماع" (٣): اتفقوا على أن [(٤)] سحاق المرأة للمرأة حرام.

واختلف في الاستمناء أحرام هو أم مكروه أم مباح" (٥)؟ [والله