Printed page ٨/ ١٢١
قال: وسئل الشافعي (١) فكرهها من غير تحريم، وما نقله عنه خلاف مشهور مذهبه.
قال: وسئل عنها ابن حنبل (٢) فقال: لا بأس بها.
وقال ابن حزم في "مراتب الإِجماع" (٣): اتفقوا على أن [(٤)] سحاق المرأة للمرأة حرام.
واختلف في الاستمناء أحرام هو أم مكروه أم مباح" (٥)؟ [والله