Skip to content

الإعلام بفوائد عمدة الأحكام الحديث الحادي عشر

الإعلام بفوائد عمدة الأحكام

ابن الملقن

Printed page ١/ ٣٨٧

وقيل: إنهما من الوجه يغسلان معه.

وقيل: ما أقبل من الوجه وما أدبر من الرأس.

السادس والعشرون: قال القاضي عياض: لم يجىء في هذه الأحاديث تخليل شعر اللحية (١) فدلَّ على أنه غير مشروع، وبهذا

احتج مالك على عدم تخليلها في مشهور قوله.

قلت: هذا استنباط غريب، فليس فيه أيضًا تخليل الأصابع ويلزم أن لا يكون سنة عنده ولا قائل به (٢)، وقد صح [من] (٣) حديث عثمان ﵁ أنه [ﷺ] (٤) خلل لحيته الكريمة، وله اثني عشر شاهدًا ذكرتها موضحة في تخريج أحاديث الرافعي فراجعها منه (٥).